التحفة السنية في فتاوى الأضحية الشرعية (79 فتوى)

اذهب الى الأسفل

التحفة السنية في فتاوى الأضحية الشرعية (79 فتوى) Empty التحفة السنية في فتاوى الأضحية الشرعية (79 فتوى)

مُساهمة من طرف Admin الخميس نوفمبر 17, 2016 5:56 pm


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التحفة السنية في فتاوى الأضحية الشرعية

(79 فتوى)

بسم الله الرحمن الرحيم

لأصحاب الفضيلة :

عبد العزيز بن باز رحمه الله

محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله

محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

عبد المحسن العباد حفظه الله

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

1_ الأضحية عبادة وقربة

المراد بالأضحية الانتفاع بلحمها، فإن هذا ظن قاصر صادر عن جهل، فالمراد هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح، واذكر قول الله تعالى: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} [الحج:37] وإنما نبهت على هذا لأن بعض إخواننا العطوفين الرءوفين صار يرسل الدراهم إلى البلاد الفقيرة الإسلامية، ليضحى بها هناك، وهذا من جهله وتقصيره وقصوره أيضاً، لأن الأضحية يقصد بها التقرب إلى الله بالذبح وإذا ذبحتها فأدها إلى من شئت إلى بلادك أو خارج بلادك، أما قبل الذبح فلا، لا تذبح إلا في بلدك والأفضل في بيتك ليشاهد ذلك الأهل ويعرفوا هذه الشعيرة العظيمة، أما إرسال الدراهم ليضحى بها هناك ففيه تفويت مصالح وفيه التعرض للمخاطر، أما المصالح التي تفوت فهي ظهور هذه الشعيرة العظيمة لأنه ربما على طول السنين تنسى هذه وتكون دراهم تبعث إلى البلاد الإسلامية وكذا، وتبقى البلاد الإسلامية خالية عن هذه الشعيرة العظيمة، ويفوت بها أيضاً أن الإنسان مأمور أن يذبح بيده ويذكر اسم الله عليها، وهذا يفوت.

لقاء الباب المفتوح للعثيمين (228/4)

2_ الأضحية سنة وليست واجبة

السؤال: أفيدكم بأني متزوج ولله الحمد ولي أولاد، وأسكن في مدينة غير المدينة التي يسكن فيها أهلي، وفي الإجازات نأتي إلى المدينة التي بها أهلي. وفي عيد الأضحى هذا أتيت أنا وأولادي قبل العيد بخمسة أيام ولم نضح على الرغم من أنني قادر ولله الحمد. فهل يجوز لي أن أضحي؟ وهل تجزئ أضحية الوالد عني وعن زوجتي وأولادي؟ وما حكم الأضحية على من كان قادرا؟ وهل تجب على غير القادر؟ وهل يجوز أخذ الأضحية دينا على الراتب؟ . ع. ع. ش- رفحاء بالمملكة العربية السعودية.

الجواب:الأضحية سنة وليست بواجبة، وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين يذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت في بيت مستقل أيها السائل فإنه يشرع لك أن تضحي عنك وعن أهل بيتك، ولا تكفي عنك أضحية والدك عنه وعن أهل بيته؛ لأنك لست معهم في البيت، بل أنت في بيت مستقل. ولا حرج أن يستدين المسلم ليضحي إذا كان عنده قدرة على الوفاء. وفق الله الجميع.

مجموع فتاوى ابن باز(18/37)

3_ حكم الأضحية مع الإستطاعة

السؤال: ما حكم الضحية وهل يأثم من تركها مع الاستطاعة؟

الجواب:بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد: فحكم الضحية أنها سنة مع اليسار وليست واجبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين، وكان الصحابة يضحون في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وهكذا المسلمون بعدهم، ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبها، والقول بالوجوب قول ضعيف.

مجموع فتاوى ابن باز(8/36)

4_ أيهما أفضل ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها ؟

السؤال:أيهما أفضل ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها ؟
الجواب:ذبحها أفضل؛فلو قال شخص: أنا عندي خمسمائة ريال هل الأفضل أن أتصدق بها أو أن أضحي بها ؟
قلنا الأفضل أن تضحي بها.
فإن قال: لو اشتريت بها لحماً كثيراً أكثر من قيمة الشاة أربع مرات، أو خمس مرات فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟
قلنا: الأفضل أن تضحي؛ فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر ليتصـدق به.
وذلك لأن المقصود الأهم في الأضحية هو:التقرب إلى الله - تعالى- بذبـحها.
لقول الله تعالى{لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَـكِن يَنَالُهُ التَّـقْوَى مِنكُمْ}
الشرح الممتع على زاد المستقنِع للعثيمين( كتاب المناسك )

5_ الأضحية يشرع فعلها للمتزوج ولغير المتزوج

السؤال:إذا تزوجت إحدى بنات عماتي، وتملكت ملكة ولم أدخل عليها، وهي في بيت أبيها، فهل يجوز أعيد الأضحية أم لا؟

الجواب:فعل سنة الأضحية لا يتوقف على زواج أو ملاك، فيشرع فعلها لمتزوج ولغير متزوج، وتجزئ عنك وعن زوجتك المذكورة أضحية واحدة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (4382)

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

6_ ينبغي للإنسان أن لا يعين الأضحية إلا عند ذبحها لأجل أن يكون حراً في تبديلها

السؤال:إذا اشترى إنسان ذبيحتين يقصد إحداهما للأضحية والأخرى لحماً فهل يشترط أن يعين التي سيضحي بها بعينها ولا يجوز له تبديلها بالأخرى؟

الجواب:لا ليس بشرط والذي ينبغي للإنسان أن لا يعين الأضحية إلا عند ذبحها لأجل أن يكون حراً في تبديلها وتغييرها فإذا أراد أن يذبحها يقول هذه أضحية فلان أضحية عني وعن أهل بيتي أو عن فلان الذي أوصى بها أو ما أشبه ذلك.

فتاوى نور على الدرب للعثيمين(13/2)

7_ حكم الاشتراك في الأضحية

السؤال: هل يصح أن يشترك في الأضحية الواحدة أكثر من شخص بأن يدفع كل واحد حسب استطاعته؟

الجواب:لا يشترك الناس في الأضحية من الغنم؛ لكن الإنسان يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته.

والاشتراك في الأضحية الواحدة يصح إذا كانت من الإبل، فيشترك فيها سبعة بأن يكون لكل واحد سبع بدنة، وكذلك إذا كانت من البقر، وأما الشاة الواحدة فلا يشترك فيها، كما أن سبع البدنة لا يشترك فيه.

شرح سنن أبي داود للعباد(329/24)

السؤال: هل يجوز إخراج قيمة الشاة في العقيقة أو الأضحية وإعطاء هذا المبلغ للجمعيات الخيرية التي تكفل اليتامى والمساكين والفقراء بدلا عن شراء شاة وذبحها، علما أني قرأت فتوى لأحد العلماء لا أذكر اسمه أنه أفتى بجواز إعطاء قيمة الأضحية للمنتدى الإسلامي؟ أفتونا مأجورين يحفظكم الله.

الجواب:لا يجزئ دفع القيمة عن ذبح العقيقة وذبح الأضحية؛ لأن ذبحهما والأكل من لحمهما والتصدق منه عبادة لا يقوم مقامها التصدق بالقيمة.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (18280)

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

8_ شراء الأضحية بالدين

السؤال: هل يشرع للفقير أن يستدين لكي يضحي؟

الجواب:الفقير الذي ليس بيده شيء عند حلول عيد الأضحى لكنه يأمل أن يحصل، كإنسان له راتب شهري، أو أنه في يوم العيد ليس في يده شيء لكنه يستطيع أن يستقرض من صاحبه ويوفي إذا جاء الراتب فهذا يمكن أن نقول له: لك أن تستقرض إذن وتضحي ثم توفي، ْ أما إذا كان لا يأمل الوفاء عن قريب فإننا لا نستحب له أن يستقرض ليضحي؛ لأن هذا يستلزم إشغال ذمته بالدين ومنّ الناس عليه، ولا يدري هل يستطيع الوفاء أو لا يستطيع.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/110)

السؤال: هل يجوز شراء الأضحية بالدين؟ وهل يُعطى الجزار أجرة منها أو يُهدى له منها؟

الجواب:إذا كان الرجل ليس عنده قيمة الأضحية في وقت العيد لكنه يأمل أن سيحصل على قيمتها عن قُرب، كرجل موظف ليس بيده شيء في وقت العيد، لكن يعلم إذا تسَلَّم راتبه سهل عليه تسليم القيمة فإنه في هذه الحال لا حرج عليه أن يستدين، وأما من لا يأمل الحصول على قيمتها من قرب فلا ينبغي أن يستدين للأضحية.وأما إعطاء الجزار أجرته منها فلا يجوز. وأما إعطاؤه هدية منها فلا بأس به.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/110)

السؤال:هل يجوز الإستدانة من أجل الأضحية؟

الجواب:يجوز إذا كان عنده سداد والسداد غير موجود الآن لكن ينتظره ويؤمله فله ذلك.

شرح سنن الترمذي للعباد شريط(235)

9_ الجمع بين الأضحية والعقيقة

السؤال:هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة إذا إتفقتا في الوقت ؟

الجواب:لايجوز.الأضحية أضحية والعقيقة لا تكون شاة في الأضحية والعقيقة هذه لها حكم وهذه لها حكم.

شرح سنن الترمذي للعباد شريط(235)

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:لا تجزىء العقيقة عن الأضحية ولا الأضحية عن العقيقة فلو أن المولود صار يوم سابعه هو يوم النحر فإن الأظهر أن يضحي ويعق باثنين ،لأن كل واحدة منهما مرادة.

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين(135)

10_ إجزاء الأضحية عن الوالد وأولاده المتزوجين

السؤال:هل تجزئ الأضحية عن العائلة التي يكون فيها أكثر من أسرة واحدة، أي: أن الوالد له أبناء متزوجون ولهم أبناء؟

الجواب:إذا كانوا في بيت واحد فإنها تجزئ عنهم كلهم، وذلك إذا كانوا في بيت واحد وطعامهم واحد ومسكنهم واحد، أما إن كان كل واحد مستقلاً في بيته وعائلته، فكل واحد يذبح ذبيحة.

شرح سنن أبي داود للعباد(331/30)

11_ إن ضحوا بأكثر من واحدة فهو أفضل

السؤال: هذه العائلة تتكون من اثنين وعشرين فردا، والدخل واحد، والمصروف واحد، وفي عيد الأضحى المبارك يضحون بضحية واحدة، فلا أدري هل هي تجزئ أم أنه يلزمهم ضحيتان؟ وإذا كان يلزمهم ضحيتان فما هو العمل في السنين الماضية؟

الجواب:إذا كانت العائلة كثيرة، وهي في بيت واحد، فيجزئ عنهم أضحية واحدة، وإن ضحوا بأكثر من واحدة فهو أفضل.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (12572)

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

12_ يشرك أبا زوجته في الأضحية

السؤال: أنا أضحي عني وعن زوجتي والأضحية من مالي، هل يجوز لزوجتي أن تشرك أباها وأمها الميتين؟

الجواب:إذا ضحيت من مالك عن نفسك وأهل بيتك فهذا عمل مشروع، فإذا رأيت أن تشرك أبا زوجتك أو أم زوجتك فلا بأس، وأما هي فليس لها ذلك، ليس لها التصرف في أضحيتك، فأنت المضحي عن نفسك وأهل بيتك. فإذا رأيت أن تضم أبا زوجتك وأمها إلى أهل بيتك فلا بأس بذلك.

مجموع فتاوى ابن باز(18/43)

13_ يطالب ابنه لشراء الأضحية

السؤال:رجل له ولد غني متزوج وهو غير قادر على ذبح الأضحية فهل له أن يطالبه ليشتريها؟

الجواب:طبعا السؤال يتصور ،وإن كان ليس صريحا بأن الابن المتزوج يسكن في دار عن دار أبيه ،فعلى ذلك الجواب لا نقول يطلب بل نقول يأخذ ،فلو كانوا يعيشون في دار واحدة ويضحي الابن هذه الأضحية تكفي عن العائلة وعن الدار كلها ،أما والأمر كل من الأب والولد يعيش في دار على حدى ،حينئذ يجب على كل منهما الأضحية.

سلسلة الهدى والنوررقم(804)

14_ أضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد

السؤال: هل تجوز أضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد مع أولادهم أكلهم وشر بهم واحد؟

الجواب:نعم، يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة، ويتعدى بذلك فضيلة الأضحية.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/36)

15_ ثلاثة أخوة في بيت فهل تجزئهم أضحية واحدة أم لكل واحد أضحية؟

السؤال: عن ثلاثة أخوة في بيت، لهم رواتب، وكلهم متزوج، فهل تجزئهم أضحية واحدة أم لكل واحد أضحية؟

الجواب:إذا كان طعامهم واحدًا، وأكلهم واحدًا فإن

الواحدة تكفيهم، يضحي الأكبر عنه وعمن في بيته، وأما إذا كان كل واحد له طعام خاص- يعني مطبخ خاص به- فهنا كل واحد منهم يضحي؛ لأنه لم يشارك الآخر في مأكله ومشربه.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/41)

السؤال: عن أب يسكن معه في بيته ثلاثة أبناء متزوجون، ولكل واحد منهم جزء مستقل في البيت فهل تجزئ أضحية واحدة عنهم؟

الجواب:الذي أرى أن على كل بيت أضحية؟ لأن لكل بيت مستقل.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/38)

16_ يسكن مع والده، وهو متزوج وله مال، فهل يكتفي بأضحية والده؟

السؤال: عمن يسكن مع والده، وهو متزوج وله مال، فهل يكتفي بأضحية والده؟

الجواب:السنة أن الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته صغاراً أو كباراً، أما إذا كان الإنسان منفصلاً عنه أبيه، هو في بيت، وأبوه في بيت، فلكل واحد منهما أضحية، فالأب يضحي عنه وعن أهل بيته، والابن يضحي عنه وعن أهل بيته، ولكن يجب أن يلاحظ أن هذا سنة، وليس معنى ذلك أنه يحرم على الابن إذا كان يسكن مع والده أن يضحي بأضحية مستقلة، لكن لا شك أن التمسك بالسنة خير من عدمه، وأضرب لذلك مثلاً: برجلين أحدهما قام يصلي سنة الفجر لكن يخففها، والثاني قام يصلي سنة الفجر لكن يطول فيها، أيهما الأوفق للسنة؟ الأول الذي يخفف، ولكن الثاني وإن كان يطول ويفعل خلاف السنة إلا أنه لا يأثم، فإذا قلنا أن السنة أن يجمع أهل عنه وعن آل بيته، كما كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يفعل، ونحن نعلم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أكرم الخلق، ولكن اقتصر على واحدة، فالسنة خير، لكن لو زدت بهذا للغرض الذي ذكرت فلا بأس إن شاء الله.

وأما ما يتعلق بمقطوعة الأذن ومقطوعة القرن فالصحيح: أنها جائزة مجزئة لكنها مكروهة؛ لأنها ناقصة الخلقة، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن ، أي أن نطلب شرفهما وكمالهما.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/38)

17_ هل يجوز أكثر من أضحية ؟ وهل يشترك الرجل وزوجته في أضحية؟

السؤال: هل يجوز للمقتدر أن يذبح أكثر من أضحية له، حيث ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين؟ وهل يمكن أن يشترك الرجل وزوجته في أضحية واحدة من هذا نصف ومن هذا نصف، وعلى أيهما يكون الإنسان؟

الجواب:الأفضل ألاَّ يزيد الإنسان عن شاة واحدة عنه وعن أهل بيته؟ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، ومعلوم أنه أكرم الخلق - صلى الله عليه وسلم -، وأنه - صلى الله عليه وسلم - أشد الناس حبَّا لعبادة الله وتعظيمه، أما كونه - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين، فالثاني ليس عن أهله وأهل بيته، ولكنه عن أمته، وعلى هذا فالأفضل الاقتصار على شاة واحدة للرجل وأهل بيته، ومن كان عنده فضل مال فليبذله دراهم، أو أطعمة أو ما أشبه ذلك في البلاد الأخرى المحتاجة، أو للمحتاجين في بلده؛ لأن البلاد لا تخلو من أناس محتاجين.

وأما إذا اشترك الإنسان وزوجته في قيمة شاة فإن هذا لا يصح؛ لأنه لا يشترك اثنان في القيمة في شاة واحدة، وإنما الاشتراك المتعدد في الإبل والبقر، يكون البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة، أما الغنم فلا يمكن أن يشترك اثنان على الشيوع أبدًا، أما الثواب فليس له حصر، لا بأس أن يقول: اللهم هذا عني وعن زوجتي، أو عني وعن أهلي، وأما أن كل واحد منهما يبذل نصف - صلى الله عليه وسلم - القيمة ويشتري أضحية واحدة من الغنم فهذا لا يصح.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/45)

18_ الأضحية لمن له زوجتين

السؤال: رجل متزوج بزوجتين الأولى عنده والأخرى عند أهلها هل يلزم أضحية أم أضحيتين؟

الجواب:الأضحية في البيت الذي هو فيه تكفي عنها أيضًا؛ لأنها من أهله، وإن كانت هي عند أهلها، فإذا قال: هذا عني وعن أهل بيتي، شملها وإن كانت عند أهلها.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/43)

19_ حكم ذبح الأضحية عن الميت

السؤال: هل يجوز أن أضحى عن الميت، أو أتصدق عنه فقط؟

الجواب:الأضحية جائزة، ولكن الأولى أن تكون من الحي عن نفسه وعن أمواته، وكونها تكون على الميت فقط لا نعلم دليلاً خاصاً بهذا، ولكن أن يكون تبعاً وأن الإنسان يضحي عن أحيائه وأمواته فإنه ينفعهم ذلك، وإن ضحى نرجو ألا يكون فيه محذور، لأن هذا من جملة الصدقة.

شرح سنن أبي داود(444/34)

السؤال: هل تجوز الأضحية عن الميت؟

الجواب:نعم تجوز الأضحية عن الميت بمعنى أن يضحي الإنسان في أيام النحر أي في عيد الأضحى وثلاثة أيام بعده أضحية ينويها عن الميت يقول مثلاً عند ذبحها اللهم هذا منك ولك اللهم هذه عن فلان ولكن ليس هذا بأمرٍ مشروع ليس هذا بأمرٍ مشروع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ضحى عن أحدٍ من أمواته فقد ماتت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وهي من أحب النساء إليه ولم يضح لها واستشهد عمه حمزة بن عبد المطلب في أحد ولم يضح عنه ومات له ثلاث بنات في حياته ولم يضح عنهن ولو كان هذا أمراً مشروعاً لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره ولم يعلم أن أحداً من الصحابة ضحى عن أحدٍ من أمواته في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن لو ضحى عن ميت لم يمنع وإن كان بعض أهل العلم قال إنه لا ينفع الميت وقالوا إن الصدقة بثمن الأضحية عن الميت أفضل من الأضحية ولكن هاهنا مسألة إذا ضحى الإنسان عنه وعن أهل بيته ونوى أنه عن الحي والميت فأرجو أن يكون ذلك نافعاً إن شاء الله تعالى ومشروعاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالأضحية عنه وعن أهل بيته فهذا محتمل أن يكون عن أهل بيته الأحياء والأموات ويحتمل أن يكون عن أهل بيته الأحياء فقط والشيء الذي ينبغي أن ينكر ما يفعله بعض الناس تجده يشتري الأضحية من ماله ويضحي بها عن أمواته ولا ينويها عنه وعن أهل بيته وهذا أمرٌ خلاف السنة بلا شك فالأضحية في الأصل عن الأحياء فقط التنبيه الآخر أنه إذا أوصى الميت بأضحية فهنا لا بد أن يضحى عنه إتباعاً لوصيته ويكون هذا من عمله لأنه أوصى به.

فتاوى نور على الدرب للعثيمين(13/2)

20_ لا بأس أن يرسل المغترب ثمن الأضحية إلى أولاده في وطنه

السؤال: هل يجزئ المسلم صاحب العيال ترك عياله في وطنه إذا حان عيد الأضحى أن يرسل ثمن أضحيته إلى عياله في وطنه؛ لتذبحها العيال أو تنحرها نيابة عنه؛ لأنه مهاجر، وهو متأكد أن العيال تضحي عنه كما أمر، أو لا بد أن يضحي حيث هو؟

الجواب:لا بأس أن يرسل المغترب ثمن الأضحية إلى أولاده في وطنه؛ ليقوموا بشرائها وذبحها في بيتهم، بل هذا هو الأفضل والسنة.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (17940)

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

21_ إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا فإنه يكفيه الهدي للحج ولا تجب الأضحية

السؤال: إذا حج شخص وأهل بيته فهل لا بد أن يضحي أم يكتفى بالفدية؟

الجواب:إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا فإنه يكفيه الهدي للحج ولا تجب الأضحية إلا أن تكون الأضحية وصية فيجب إنفاذها؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بالمدينة بكبشين ولما حج ذبح الهدي الذي معه ولم يضح بمكة.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (15706)

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

22_ لا تكفي أضحية واحدة عن بيوت متعددة، ولو كانت داخل سور واحد.

السؤال: نحن أربعة أشخاص، ولنا والد وساكنون جنب بعض، كل شخص ساكن في بيت، مع العلم أن هذه البيوت الأربعة حائطها واحد، يعني في وسط هذا الحائط، فهل الأضحية تكفي عن كل البيوت واحدة أم كل بيت يضحي؟ أفتني جزاك الله خيرا.

الجواب:يستحب لصاحب كل بيت أن يضحي عن نفسه، وعمن في بيته، ولا تكفي أضحية واحدة عن بيوت متعددة، ولو كانت داخل سور واحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

23_ إذا كنتم مشتركين في المال والنفقة فإنها تكفي عنكم جميعا أضحية واحدة

السؤال: إنني أسكن مع إخوتي وعددنا 5 ذكور، وجميعنا متزوجون، ونسكن في بيوت شعبية متقابلة يحيط بها حوش بشكل دائري، وأكلنا واحد: فطورا وعشاء وغداء، ومجلسنا واحد، وتسكن والدتنا في بيت معنا جميعا، وسؤالي هو: هل تكفي ذبيحة واحدة في عيد الأضحى كضحية عن الجميع كما كان يفعل والدنا قبل وفاته

رحمه الله، أو أنه يلزم كل واحد ضحية منفردة؟

الجواب:إذا كنتم مشتركين في المال والنفقة فإنها تكفي عنكم جميعا أضحية واحدة؛ لأنكم في حكم أصحاب البيت الواحد، أما إذا كان كل صاحب بيت مستقلا عن الآخر في ماله ونفقته فكل بيت له حكمه، وتشرع له أضحية مستقلة، إلا إذا تبرع واحد عن الجميع بأضحية واحدة من ماله فلا بأس بذلك، علما بأن الأضحية سنة وليست واجبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (19356)

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

24_ أيهما أفضل الذكر أو الأنثى في الأضحية

السؤال:هل الأضاحي بالذكور مثل: الخراف أو التيوس المخصية هل يجوز للإنسان أن يضحي بها؟

الجواب:نعم، الضحية مشروعة في الذكور والإناث، من الغنم والماعز والضأن ومن الإبل ومن البقر كلها سنة مشروعة، سواءٌ كان المضحى به من الذكور أو من الإناث تيس أو كبش أو شاة أو بقرة أنثى أو بقرة ذكر وهكذا البعير وهكذا الناقة، كلها ضحايا شرعية إذا كانت بالسن الشرعي جذع ضأن,ثني معز ثنية من البقر وثنية من الإبل والنبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضحي بكبش من الذكور فالذكر من الضأن أفضل -كبش من الضأن أفضل- كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يضحي بكبشين أملحين، فهما أفضل من الإناث وإن ضحى بالإناث فلا بأس, أما الماعز فالأفضل بالأنثى وإن ضحى بالتيس فلا بأس قد تم سنة. جزاكم الله خيراً.

فتاوى نور على الدرب لابن بازشريط(728)

25_ أيهما أفضل في الأضحية الكبش أم البقرة

السؤال: أيهما أفضل في الأضحية، الكبش أم البقرة؟

الجواب:الأضحية من الغنم أفضل، وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل فلا حرج، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، وأهدى يوم حجة الوداع مائة من الإبل. والمقصود أن ضحى بالغنم فهي أفضل، ومن ضحى بالبقر أو بالإبل -الناقة عن سبعة، والبقرة عن سبعة- فكله طيب ولا حرج.

مجموع فتاوى ابن باز(18/43)

26_ هل الأفضل في الأضحية رفيعة القيمة أو السمينة الكبيرة؟

السؤال: أيهما أفضل في الأضحية كبيرة الحجم كثيرة الشحم واللحم أم غالية الثمن؟

الجواب:هذه مسألة هل الأفضل في الأضحية رفيعة القيمة أو السمينة الكبيرة؟ الغالب أنهما متلازمان وأن الكبيرة ذات اللحم الكثير تكون أفضل، لكن أحيانًا يكون بالعكس، فإذا نظرنا إلى منفعة الأضحية قلنا الكبيرة أفضل، وإن قلَّت قيمتها، وإن نظرنا إلى صدق التعبد لله عز وجل قلنا كثيرة الثمن أفضل؟ لأن بذل الإنسان المال الكثير تعبدًا لله يدل على كمال عبادته وصدق عبادته، والجواب أن نقول: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله ما دام المصلحتان قد تعارضتا، فانظر ما هو أصلح لقلبك، فإن رأيت أن النفس يزداد إيمانها وذلها لله عز وجل ببذل الثمن فابذل

الثمن الكثير.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/35)

السؤال: ورد في كلامكم في فضل الأضحية أنها كلما كانت أكمل كلما كانت أفضل مع أن الثنية من الضأن أفضل لحمًا وأقل ثمنًا عند الناس من التي أكبر منها فأيهما أفضل؟

الجواب:الأفضل ما كانت أكثر لحمًا وأنفع للفقراء، وإن كان بعض العلماء يقول ما كانت أكثر ثمنًا، فالمسألة فيها خلاف بين العلماء إذا كان الأمر بين، أن تكون أكثر ثمنًا أو أكثر لحمًا وأنفع، فمن العلماء من يرجح ما كانت أكثر ثمنًا؟ لأن كون الإنسان يبذل المال الأكثر في مرضاة الله هذه درجة عالية، ومنهم من يقول: إذا كان القصد نفع الفقراء، ونفع الأهل والأكل فإن الأفضل ما كان أكثر لحمًا، فكل من العلماء نظر إلى ناحية، ولكن الذي يظهر أن الأفضل ما كان أنفع للفقراء وأكثر للحم لتكثر الهدية والصدقة والأكل، اللهم إلا أن يمتاز الأقل بفضل آخر أو بميزة أخرى، مثل أن يكون أطيب لحمًا وأشهى للناس، ويكون الناس في زمن الرفاهية لا يأكلون من اللحوم إلا ما كان غضًا طريًا فهنا يرجح.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/35)

السؤال:من المعلوم أن النسك كالأضحية إذا دفع فيه أكثر كان أعظم أجرا فل يترتب على هذا ألا ياوم عليه؟

الجواب:لا هو أولا ليس الأكثر قيمة ،هو الأفضل بل الأطيب لحما والأكثر ،وإن لم ترتفع قيمته ،لكن عند التساوي يقال:إن إرتفاع القيمة أفضل من حيث ادلالة على أن هذا ضحى مثلا بذل المال المحبوب إليه في محبة الله عزّوجل

السائل:لكن هل له أن يساوم أو الأفضلعدم المساومة؟

الجواب:لايساوم ولابأس ،لاسيما في هذا الوقت.

شرح صحيح البخاري للعثيمين (كتاب الحج شريط13)

27_ الحيوانات التي لاتضحى

السؤال: ما هي الحيوانات التي لا تضحى؟

الجواب:الأضحية تكون من بهيمة الأنعام وهي: الإبل والبقر والغنم، ويشترط أن تكون سليمة من العيوب؛ كالعور والمرض والهزال والعرج، ولا يجزئ من الضأن إلا ما تم له ستة أشهر، ولا من المعز إلا ما تم له سنة، ولا من البقر إلا ما تم له سنتان، ولا من الإبل إلا ما تم له خمس سنين.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (16875)

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

28_ الأضحية بالجاموس

السؤال:ماحكم الأضحية بالجاموس؟

الجواب:الجاموس من البقر.

شرح سنن الترمذي شريط(172)

29_ العيوب المانعة من الإجزاء في الأضحية

السؤال: ما العيوب التي تكون مانعة من الاجزاء في الأضحية؟ وما أول وقت الذبح وآخره؟

الجواب:العيوب التي تمنع من الإجزاء بينها النبي كلم - صلى الله عليه وسلم - في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "أربع لا تجوز في الأضاحي: المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء البيّن ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي" ، هذه هي العيوب الأربعة التي تمنع من الإجزاء، وما كان بمعناه أو مثلها فهو مثلها في الحكم.

فالعوراء البين عورها هي: التي يتبين لمن رآها أخها عوراء بحيث تكون العين ناتئة، أو غائرة، أو عليها بياض بيِّن، يتبين لمن رآها بأخها عوراء.

أما المريضة البين مرضها فهي: التي يظهر عليها آثار المرض، وأعراض المرض بأن تكون غير نشيطة، ولا تأكل وما أشبه ذلك مما يستدل بها على مرضها.

والعرجاء البين ضلعها، قال أهل العلم: هي التي لا تستطيع المشي مع الصحيحة، وأما التي تستطيع المشي مع الصحيحة وتباريها وإن كانت تعرج فإنه لا بأس بها.

وأما العجفاء التي لا تنقى فهي: التي لا يكون في أعضائها مخ؟ لأخها تكون غالبًا غير طيبة اللحم، فلهذا ضهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - لخي - صلى الله عليه وسلم -، ومثل العوراء العمياء فلا تجزئ في الأضحية، ومثل العرجاء البين ضلعها ما قطع أحد أعضائها، وكذلك لو كانت لا تمشي أبدًا فإخها لا تجزئ.

ومثل المريضة البيِّن مرضها الحامل إذا أخذها الطلق، أي إذا كانت تتولد ولو علمها تحيا أو تموت فإنها لا تجزئ حتى تمشي، وقال أهل العلم: ومثل ذلك أيضًا التي بشمت من تمر أو غيره فإنها لا

تجزئ حتى تفرغ؛ لأنها معرضة للخطر.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/50)

30_ حكم الأضحية الخنثى

السؤال :هل الخنثى تعتبر عيب من عيوب الأضحية؟
الجواب :أقلك هل فيه في الحيوانات خنثى؟
أنا لا أعلم لكن أجيبك ،لو كانت أنثى ألا يجوز ؟يجوز سواء كانت أنثى أو ذكرا أو خنثى كل ذلك جائز.

سلسلة الهدى والنور شريط رقم(174)

31_ حكم الأضحية المجروحة

السؤال: انتشر بين الناس عندنا أن الأضحية إذا كان بها جرح فإنها لا تجزئ، فهل هذا صحيح؟

الجواب:ليس بصحيح، فإذا كان هذا الجرح لم يترتب عليه مرض بين، فإنه لا بأس بها، وأما إذا كان ترتب على هذا الجرح أنها مرضت مرضاً بيناً فلا تجزئ؛ للحديث الذي مر: (المريضة البين مرضها).

شرح سنن أبي داود للعباد(330/28)

32_ الأضحية لا تجزئ إذا اشتريت مذبوحة مسلوخة؛

السؤال: هل يجوز للإنسان أن يشتري شاة من الغنم مذبوحة ومسلوخة، ويجعلها أضحية للعيد وهذا بعد ذهابه للسوق، ولم يجد ما يشتري من الغنم، فاضطر إلى شراء شاة مذبوحة ومسلوخة، هل تجزئه عن الأضحية أم لا؟

الجواب:الأضحية لا تجزئ إذا اشتريت مذبوحة مسلوخة؛ لأن النية لم تحصل وقت الذبح على أنها أضحية عمن نويت له أو عنه، وهي إذا شاة لحم وليست أضحية، وعلى المضحي بشاة لحم شراء بدلها في بقية أيام الذبح الأربعة، وهي يوم عيد الأضحى وثلاثة أيام بعده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (13766)

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
...يتبع بإذن الله

Admin
Admin

المساهمات : 2275
تاريخ التسجيل : 12/11/2016

https://theparadise-road.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى