حكم نذر المعصية

اذهب الى الأسفل

حكم نذر المعصية Empty حكم نذر المعصية

مُساهمة من طرف Admin الخميس نوفمبر 17, 2016 7:02 pm


حكم نذر المعصية

نذر المعصية: هو أن ينذر شرب الخمر أو ينذر قتل الناس أوظلمهم أو غيرها من المحرمات.

حكمه:
نذر المعصية محرم لا يجوز الوفاء به ، بالنص والإجماع
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من نذر أن يعصي الله فلا يعصه)
رواه البخاري(٦٦٩٦)

قال شيخ الإسلام في الفتاوى(١١/٥٠٤): اتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.اهـ

- كفارة نذر المعصية:
تنازع أهل العلم في وجوب الكفارة في نذر المعصية على قولين مشهورين، أصحهما وجوبهالحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا نذر في معصية الله وكفارته ، كفارة يمين)
رواه أحمد(٢٥٩٧٤) وأبو داود(٣٢٩٣) والترمذي (١٥٢٥)
وهو حديث متنازع في صحته ضعفه قوم ،وصححه آخرون منهم الألباني في صحيح الجامع(٧٥٤٧)

وله شاهدعن عمران بن حصين رضي الله عنه ، رواه أحمد(١٩٨٧٠) وصححه الألباني في صحيح الجامع(٧٥٤٧)

وآخر موقوف عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (من نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين)
رواه أبوداود(٣٣٢٢) وصححه الألباني.

ولعموم حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: (كفارة النذر كفارة يمين) رواه مسلم(١٦٤٥)
وهذا عام يشمل نذر المعصية.
وعن القاسم بن محمد قال: أتت امرأة إلى عبدالله بن عباس فقالت:إني نذرت أن أنحر ابني ، فقال ابن عباس:لا تنحري ابنك ، وكفري عن يمينك.
فقال شيخ عند ابن عباس:وكيف يكون في هذه كفارة؟
فقال ابن عباس:إن الله تبارك وتعالى قال:الذين يظـٰهرون منكم من نسائهمـ)ثم جعل فيه الكفارة ما قد رأيت)
رواه مالك(١٠٦٠) ورجاله ثقات.

قال الإمام الترمذي في جامعه(١٥٢٥): قال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ، وهو قول أحمد وإسحاق واحتجا بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة ، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم: لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك ، وهو قول مالك والشافعي.اهـ

قال الإمام أبوداود في مسائل الإمام أحمد(١٤٤٥): سمعت أحمد سئل عن رجل نذر أن يطلق امرأته؟ قال: يكفر يمينه ، لأن في طلاقه هلاكها.اهـ

وقال الإمام محمد بن الحسن في الموطأ(٧٥١) : وبقول ابن عباس نأخذ وهذا مما وصفت لك أنه من حلف أو نذر نذراً في معصية فلا يعصين وليكفرن عن يمينه.اهـ

وقال العلامة ابن عثيمين في التعليق على مسلم(٨/٣٥٤):نذر المعصية ، اختلف العلماء هل فيه كفارة يمين أو لا؟ والصحيح فيه كفارة يمين.اهـ
- كفارة النذر مثل كفارة اليمين.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: (كفارة النذر كفارة يمين) رواه مسلم(١٦٤٥).
وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكينأو كسوتهمأو تحرير رقبة مؤمنة ، وهذه الثلاثة مخير فيها،فإن لم يجدفصيام ثلاثة أيام، والأفضل ثلاثة أيام متتابعة ولا يفطر بينها إلا لعذر.

كتبه/
بدر بن محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بالحفر

١٧ محرم ١٤٣٨هـ

Admin
Admin

المساهمات : 2275
تاريخ التسجيل : 12/11/2016

https://theparadise-road.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى